القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 144 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز في الدعاوى
التي تقام منه أو عليه في جمهورية مصر العربية ، كما يعد موطن
وكيل السفينة في مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير
القضائية.
ثالثا - وكيل الشحنة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.