القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 143 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم
عن هلاك أو تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها في السفينة أو التى
يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ
تابعيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.