القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 79 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل ٧٥ ./. من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( ٧٨ ) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.