القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 43 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانون ، يتبع في شأنه ما يأتي :
( ١ ) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين .
( ٢ ) يتجاوز عن استرداد المعاشات التي صرفت إليه ذي حدود ما لم يؤد إليه من مرتبه أو تعويض ، وتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التي يتجاوز عن استردادها منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.