القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980، القانون رقم 175 لسنة 1993
يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها .
وتلتزم البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة المختصة مقابل الرسوم التي يحددها وزير التأمينات بحد أقصى قدره ٢٠٠ مليم تحملها صاحب المعاش أو المستحق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1993 · بالقانون 175/1993
منذ 1 يوليو 1993 · بالقانون 175/1993
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.