المادة 154 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات الذي لم يجاوز من السنين أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه .
وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغير في أسلوب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.