القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 153 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.