المادة 133 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
مدة الاشتراك في التأمين هي :
( ١ ) المدد التي يقضيها العاملون من الفئات المنصوص عليها بالمادة ( ٢ ) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
( ٢ ) مدد الخدمة من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ، المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار ، والمدد التي تم ضمها إلى مدة الاشتراك طبقا لهذه القوانين .
( ٣ ) المدد المنصوص عليها بالبنود ( ١ و ٢ و ٤ ) من المادة ( ٢٨ ) .
( ٤ ) المدد المنصوص عليها بالمادتين ( ٣٠ و ٣١ ) .
ويشترط لحساب المدة المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التعاقدية أو التأمينية عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.