المادة 102 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي :
( ١ ) كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية .
( ٢ ) تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل .
( ٣ ) وضع اللوائح الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها .
( ٤ ) تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع .
( ٥ ) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .
( ٦ ) تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.