القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 82 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأى جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه وديا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة .
( الفصل الأول )
لجنة التظلمات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.