المادة 79 من قانون الاستثمار
النص الساري
تقوم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكى الشركة .
كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة بموجب أحكام هذا القانون، فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة .
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.