القانون رقم 72 لسنة 2017
المادة 14 من قانون الاستثمار
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 160 لسنة 2023
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز
المنصوص عليها فى المواد (١٠ ، ١١ ، ١٣) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين
على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .
( الفصل الثالث )
المسئولية المجتمعية للمستثمر
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يوليو 2023 · بالقانون 160/2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.