المادة 12 من قانون الاستثمار
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 141 لسنة 2019، القانون رقم 160 لسنة 2023
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (١١)
من هذا القانون ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى .
٢ - أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير
المختص مد هذه المدة لمرة واحدة .
٣ - أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ، وإذا كانت الشركة أو المنشأة
تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون
لكل منطقة حسابات مستقلة .
٤ - ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم
أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول
المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة
أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (٢) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد
يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار
إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية .
ثالثا : الحوافز الإضافية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يوليو 2023 · بالقانون 160/2023
منذ 1 أغسطس 2019 · بالقانون 141/2019
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.