القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 95 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من ارتكب فعلا يخالف الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (٣٠) و(٣١)
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.