القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 94 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما
حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية
لمدة خمس سنوات .
ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية
للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.