المادة 39 من قانون الرياضة
النص الساري
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية :
١ - وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع
مستواها الفنى .
٢ - إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية .
٣ - وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية
بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية .
٤ - المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة .
٥ - تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة
بهذا التنظيم .
٦ - إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية
والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها .
٧ - تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد
وبخاصة البرامج المتعلقة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .
٨ - إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء ، والعمل على تسوية ما قد ينشأ
من نزاع بينهم أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين
أو إداريين أو حكام .
٩ - تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية
وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية
واعتماد الجهة الإدارية المركزية .
١٠ - تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات .
١١ - اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات
وتمثيلهم فى مسابقاتها .
١٢ - وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم،
وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط مباشرة الاختصاصات المشار إليها وضوابطها.
١٣ - تنظيم شئون الاحتراف.
١٤ - أى اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.