القانون رقم 71 لسنة 2017
المادة 38 من قانون الرياضة
سارٍ
النص الساري
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يتكون من الأندية
والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط
وتنسيقه بينها ، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني .
والاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها في جميع الهيئات
المشار إليها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.