المادة 34 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون :
( أ ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة .
( ب ) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري .
( ج ) إشهار الإسلام .
( د ) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف المبن وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت لجهة الوقف .
( ه ) الوصية في وجوه البر .
( و ) جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل .
( ز ) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التي تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل .
( ح ) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.