المادة 32 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 6 لسنة 1991
يخفض إلى النصف الرسم النسبي المفروض على بيع العقار المنصوص عليه في هذا القانون لكل من :
( أولا ) صغار الملاك الذين يشترون أطيانا زراعية لا تتجاوز قيمتها ألفي جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما في ذلك القدر محل التصرف .
( ثانيا ) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما علكونه ألفي جنيه بما في ذلك القدر محل التصرف .
وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقا للأسس الموضحة في المادة " ٢١ "
ويخفض إلى الربع الرسم النسبي المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع في خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .
ويراعى في تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 14 مارس 1991 · بالقانون 6/1991
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.