المادة 15 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية :
( ١ ) عشرون قرشا إذا لم تجاوز قيمة المحرر مائة جنيه .
( ٢ ) خمسون قرشا إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه .
( ٣ ) مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه .
( ٤ ) مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفي جنيه ، ويزاد خمسون قرشا عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها .
( ٥ ) خمسون قرشا إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها . فإذا كان المحرر حكما من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة في القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشا .
ولا يحصل الرسم المشار إليه على الإشهادات الواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون اكتفاء بالرسوم الموضحة به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.