المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
يلغى تلقائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل به استمرار تسجيله . وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع عليها .
وللمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة ، ولمن ألغى تسجيله الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.