القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يستبدل بعبارة « مصلحة الضرائب على المبيعات » أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة « مصلحة الضرائب المصرية » .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.