القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر ، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.