المادة 54 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
لا يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد أغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة وضريبة الجدول أو تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة ، ويعتبر فى تطبيق هذه المادة تجنبا للضريبة :
١ - التصرفات التى تتم بين الأشخاص المرتبطين فى بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا .
٢ - إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لأغراض ضريبية .
ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة فى إلزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقا لظروف السوق وقوى التعامل .
وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف فى إثبات أن المعاملة تمت لغير أغراض التجنب الضريبى .
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزما للمأمورية المختصة .
( الفصل الثالث )
إجراءات الطعن
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.