انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 2016

المادة 5 من قانون الضريبة على القيمة المضافة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 149 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 8 سبتمبر 2016 إلى 29 يوليو 2026المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر (ج)، في 7 سبتمبر 2016

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.