المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 149 لسنة 2026
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات فى الحالات الآتية :
١ – الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها ،
سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن
للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى
أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها ، أو وفقا لأى من
طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل
قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
٢ – الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ .
٣ – الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
٤ – الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها
هو النشاط المرخص به للمنشأة .
٥ – الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين
المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى
خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد
ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 149/2026
من 8 سبتمبر 2016 إلى 27 يناير 2022
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات فى الحالات الآتية :
١ - الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها ، أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
٢ - الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ .
٣ - الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
٤ - الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك .
( الفصل السادس )
تحصيل الضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.