المادة 28 مكررا من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق
المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة ومد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفى هذه الحالة يحظر على المنتج الصناعى التصرف فيها فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحق وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية فى الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج الصناعى من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، أو تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال، وحتى تاريخ السداد، وتعد الأجهزة التي تستخدم فى الأغراض الطبية فى الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.