المادة 27 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات
من الضريبة فى الحالتين الآتيتين :
١ – الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
أو الهيئات العامة .
٢ – ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية
والتعليمية ومعاهد البحث العلمى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 27 يناير 2022
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين :
١ - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .
٢ - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.