المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 149 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
بند ٣ ):
٣– مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي يسرى بشأنها أحكام المادة ٢٨ مكررا من هذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على :
١ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها فى المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (٢٣) من هذا القانون .
٢ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :
١ – ضريبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع
أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
٢ – ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣ – السلع والخدمات المعفاة .
٤ – حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (١٧)
من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 27 يناير 2022 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 3/2022
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على :
١ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها فى المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (٢٣) من هذا القانون .
٢ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :
١ – ضريبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع
أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
٢ – ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣ – السلع والخدمات المعفاة .
٤ – حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (١٧)
من هذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (هـ)، في 26 يناير 2022من 8 سبتمبر 2016 إلى 27 يناير 2022
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على :
١ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها فى المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (٢٣) من هذا القانون .
٢ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :
١ - ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
٢ - ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣ - السلع والخدمات المعفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.