انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 2016

المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 149 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 27 يناير 2022 إلى 29 يوليو 2026 · بالقانون 3/2022

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (هـ)، في 26 يناير 2022
من 8 سبتمبر 2016 إلى 27 يناير 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر (ج)، في 7 سبتمبر 2016

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.