القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 92 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزير الصناعة والتأمينات الاجتماعية حل الصندوق المبينة هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع ما بالصندوق من رصيد و يراعى فى التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش القارى لكل منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.