المادة 68 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين .
وتشكل الدرجة الأولى من :
أحد وكيل النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا رئيسا
أخصائى فنى من إحدى الوزارات الفنية يكون من مهنة العضو وأقدم منه فى التخرج
أحد القائمين بالتدريس فى إحدى المدارس ، أو المعاهد المشار إليها فى المادة ( ٣ ) من مهنة العضو
أعضاء
عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائها من مهنة العضو
وتشكل الدرجة الثانية من :
النقيب رئيسا
عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة لا تقل درجته عن نائب
أعضاء
ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه
ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.