المادة 98 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأعمال الآتية :
( أولا ) انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
( ثانيا ) مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبى .
( ثالثا ) مخالفة أحكام القرارات التى يصدرها وزير الرى طبقا للمادة ٩٥
( رابعا ) قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.