القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 86 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فلأعضاء النقابة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزير الرى والتأمينات الاجتماعية أن يقرروا حل صندوق المعاشات والإعانات المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق ويراعى فى توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.