القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 78 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للعضو الحق فى معاش، بالشروط وفى الحالات الآتية :
( ١ ) أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
(ب) أن يثبت عجزه صحياعن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين .
(ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده خمسة عشر عاما على الأقل .
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.