القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 50 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تودع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف العامة الذى يختاره مجلس النقابة و يقرر ذلك المجلس فى أول جلسة له كما يحدد المجلس فى هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب .
ويحدد النظام الداخلى القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها فى الحالات الطارئة والمستعجلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.