القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 12 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات .
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم .
وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم .
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.