القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 104 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الرى القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برياسة الجمهورية فى ٥ رجب سنة ١٣٩٤ ( ٢٥ يوليه سنة ١٩٧٤ )
أنور السادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.