المادة 82 من قانون المرور
النص الساري
ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يتولى التخطيط ووضع السياسة العامة لرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به ، ويشكل من :
أحد مساعدى وزير الداخلية - - - - - - - - رئيسا
مستشار الدولة لوزير الداخلية - - - - - - -
أحد وكلاء وزارات النقل والخزانة والإسكان والتشييد - - -
ممثل للاتحاد الاشتراكى العربى - - - - - -
مدير الإدارة المركزية للمرور - - - - - -
مدير إدارة مرور القاهرة - - - - - -
ممثل للنقابة العامة للنقل البرى - - - - - -
أعضاء
ويجوز لوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم في شئون المرور .
وينظم وزير الداخلية بقرار منه نظام العمل بالمجلس وإجراءاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.