المادة 37 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 161 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون
كما يلى :
١ - عشر سنوات بالنسبة للبند (١) .
٢ - خمس سنوات بالنسبة للبنود (٥) ، (٧) ، (١٢) .
٣ - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨) .
٤ – سنة واحدة بالنسبة للبند (٩) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (١٣) .
٥ - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (١٠) ، (١١) .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل
تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥)
من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 121/2008
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون
كما يلى :
١ - عشر سنوات بالنسبة للبند (١) .
٢ - خمس سنوات بالنسبة للبنود (٥) ، (٧) ، (١٢) .
٣ - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨) .
٤ - ستة أشهر بالنسبة للبند (١٣) .
٥ - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (١٠) ، (١١) .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل
تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥)
من هذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون
كما يلى :
١ - عشر سنوات بالنسبة للبند (١) .
٢ - خمس سنوات بالنسبة للبنود (٥) ، (٧) ، (١٢) .
٣ - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٦) .
٤ - ستة أشهر بالنسبة للبند (١٣) .
٥ - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (١٠) ، (١١) .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل
تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (٤) من المادة (٣٥)
من هذا القانون .
من 28 أكتوبر 1980 إلى 31 ديسمبر 1999 · بالقانون 210/1980
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
تسرى الرخص الواردة في البنود ١ و ٥ و ٧ و ٩ و ١٢ من المادة ٣٤ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها .
وتسرى الرخص المنصوص عليها في البنود ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٨ من المادة ٣٤ لمدة سنتين من تاريخ منحها .
ويكون تجديد هذه الرخص في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها .
ويتم التجديد بعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التي لم تسقط بالتقادم وتقديم ما يفيد الخلو من السوابق بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، مع التحقق من توافر الصلاحية الطبية بالنسبة لمن بلغت سنه ستين سنة على الأكثر .
أما الرخصة المبينة في البند ١٣ من المادة ٣٤ فتسرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد .
وفي جميع الأحوال تنقضى الرخصة المبينة في البندين ١٠ و ١١ من المادة ٣٤ بانتهاء الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.