انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 37 من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 161 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أغسطس 2008 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 121/2008

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 28 أكتوبر 1980 إلى 31 ديسمبر 1999 · بالقانون 210/1980
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.