المادة 1 من قانون المرور
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لايعرض
الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال
الغير له ، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام ، والطرق التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية
أو سياحية أو أى تجمعات أخرى .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له .
ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص من مالكه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإلزام قائد السيارة وإلزام من يركب بجواره بربط حزام الأمان
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 6681 لسنة 1979 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 3694 لسنة 1981 جنح عسكرية شرق القاهرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.