انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 1 من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.