القانون رقم 62 لسنة 1975
المادة 4 من قانون الكسب غير المشروع
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع ، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.