القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 19 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة شئون الأفراد
أن تمنح الموظف المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربع علاوات
تسوية من علاوة الفئة التى يدخل فيها مرتبه بحيث لا يتجاوز المرتب نهاية
مربوط الفئة ، وإذا كانت ماهية الموظف تقل عن أول مربوط أدنى فئة
يمنح منه أول مربوط هذه الفئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.