القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 90 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا مالم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر و يعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية ، وتسرى عليه أحكام هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.