القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 54 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الحجر الزراعى .
و يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.