القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 52 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
اذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوى للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو لإيداعها أحد محلات تجارة التقاوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.