القانون رقم 52 لسنة 1981
المادة 3 من قانون الوقاية من أضرار التدخين
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 154 لسنة 2007
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتى النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة، ويجوز بقرار منه إضافة بيانات أخرى لاثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
كما يجب أن يثبت على كل علبة التحذير الآتى نصه:
“التدخين ضار جدا بالصحة”.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 2007 · بالقانون 154/2007
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.