المادة 13 من قانون تنظيم المنشآت الطبية
النص الساري
يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية:
1 – إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.
2 – إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
3 – إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة.
4 – إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.
5 – إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها.
6 – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
7 – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 سبتمبر 1981
يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية :
١ إذا طلب المرخص له الغاءه .
٢ إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين .
٣ إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها .
٤ إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة .
٥ إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص .
٦ إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.