المادة 1 من قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
النص الساري
(تعريفى المنتج الصناعى ، والمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى) :
المنتج الصناعى : كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام ،
وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير ، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف ، أو التعبئة
أو الفرز ، أو إعادة التدوير ، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا
المعلومات ، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار
من الوزير المختص .
المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى : كل منتج صناعى تزيد نسبة
المكون المصرى فيه على (٤٠٪) من تكلفة المنتج ، وتحتسب نسبة المكون الصناعى
المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذى يصدر به قرار
من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.