القانون رقم 5 لسنة 2010
المادة 11 من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية
سارٍ
النص الساري
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:
– ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة.
– حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.
– الرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون.
– التبرعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.