القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 87 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.